الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
177
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
شانه إلى بقاء هذا المال وصيرورته راس المال لكسب من الاكتسابات . ففي غير صورة احتياجه إليه بحيث لا يعدّ من المئونة فالأقوى وجوب الخمس نعم ينبغي الاحتياط بأداء الخمس حتى في الصورة السابقة . * * * [ مسئلة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب وأمّا من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة . ( 1 ) أقول اختلف نظر فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم في مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها على أقوال . قول بكون مبدئها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب بلا فرق بين أنواع الاكتسابات من التجارة والصناعة والزراعة . وقول بكون مبدئها حصول الربح في كل من الاكتسابات . وقول بالتفصيل بين التجارة والصناعة ونحوهما فمبدؤها حال الشروع في الكسب وبين الزراعة فمبدؤها حصول الربح . وهذه الأقوال على ما يرى من كلماتهم في الاكتسابات . وأمّا من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمبدأ سنته حين حصول الفائدة .